

شعبة الذهب: لا يوجد ما يسمى بضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا رسميًا نفت فيه ما يتم تداوله حول وجود "ضريبة إعادة بيع" تُفرض على المشغولات الذهبية المستعملة عند بيعها للتجار، مؤكدة أنه لا ضريبة بدون نص قانوني أو قرار رسمي.
وقالت الشعبة إنها رصدت مؤخرًا العديد من الشكاوى من المستهلكين بشأن خصم ما بين 1% و3% عند بيع الذهب المستعمل، مع محاولة بعض التجار إقناع العملاء بأن هذه النسبة ضريبة قانونية، وهو ما نفته الشعبة جملة وتفصيلًا.
وأوضح البيان أن تسعير الذهب يخضع لآليات العرض والطلب وقواعد شبيهة بتسعير العملات في البنوك، حيث يتم تحديد سعر للبيع وآخر للشراء، ويكون الفارق بينهما هو هامش ربح التاجر نظير الخدمة المقدمة. وأكدت الشعبة أن الأسعار تتغير على مدار الساعة تبعًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.
وأضافت أن ما قد يخصمه بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل لا يُعتبر ضريبة، وإنما هو هامش تحوّط يلجأ إليه التاجر لمواجهة تقلبات الأسعار أو الأعباء المرتبطة بصهر وإعادة تشكيل المشغولات، وهو أمر متعارف عليه في السوق لكنه يختلف من تاجر لآخر ولا يخضع لنسبة ثابتة.
وشددت الشعبة على أن عملية إعادة البيع تخضع بالكامل لقانون العرض والطلب، داعية المستهلكين إلى مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر وحساب الوزن والعيار وسعر الذهب لحظة البيع بدقة، بما يضمن حقوقهم.
كما دعت الشعبة التجار إلى تحري الدقة في تعاملاتهم، وتدريب العاملين لديهم على شرح آليات التسعير للعملاء، وعدم الترويج لمعلومات مغلوطة قد تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة أن حماية المستهلك وكسب ثقته هو الضمانة الحقيقية لاستقرار السوق.
